السيد محمدمهدي بحر العلوم

167

مصابيح الأحكام

وجوباً ؛ فيجوز الجمع بينهما في المسح والعكس بتقديم اليسرى ، تمسّكاً بالأصل ، وإطلاق الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » ، وخلوّ الأخبار الكثيرة « 3 » عن الترتيب بينهما ، مع عموم البلوى به . وفي المختلف « 4 » والذكرى « 5 » وغيرهما « 6 » : إنّه المشهور بين الأصحاب . وعن الحلّي في بعض فتاويه أنّه قال : « لا أظنّ أحداً منّا يخالف في ذلك » « 7 » . والسبر في المسألة ينفي الشهرة المطلوبة ، فضلًا عن الإجماع ، والأصل مقلوب في مثل هذا الموضع ، وعلى تقديره فالخروج عنه متعيّن بما مرّ من أدلّة الترتيب ، وبها يتقيّد « 8 » إطلاق الكتاب والسنّة ، كما قيّد في اليد وفي غيرها من الأعضاء ، بناءً على عدم اعتبار الترتيب الذكري ، كما هو المشهور ، وتقييد اليدين في الآية « 9 » والرواية « 10 » يقرّب التقييد في الرجلين ، ويضعّف الإطلاق فيهما . وما تضمّن الترتيب في الأعضاء كلّها عدا الرجلين « 11 » ، فالإطلاق فيه وإن كان قويّاً ، إلّا أنّه لا يقاوم النصّ الدالّ على وجوب الترتيب بينهما بالخصوص ، وهو حديث

--> ( 1 ) . يعني به قوله تعالى في سورة المائدة ( 5 ) : 6 « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » إلى آخر الآية . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 444 ، الباب 34 : باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معاً . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 444 ، الباب 34 : باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معاً . ( 4 ) . مختلف الشيعة 1 : 130 ، المسألة 81 . ( 5 ) . ذكرى الشيعة 2 : 155 . ( 6 ) . كما في مدارك الأحكام 1 : 222 . ( 7 ) . نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 163 . ( 8 ) . في . « ن » : يقيّد . ( 9 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 10 ) . وهي الصحيحة المتقدّمة في الصفحة 163 . ( 11 ) . وهو ما رواه الكليني في الكافي 3 : 35 ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه . . . . ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 1 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 8 .